الشيخ محمد الجواهري

78

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

] 3485 [ « مسألة 6 » : إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما ، فهو المتبع ولا يجوز التعدِّي ، وإن أطلقا لم يجز لواحد منهما التصرّف إلاّ بإذن الآخر . ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه ، فإن كان مقيداً بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدي عنه ، وكذا مع تعيين كيفية خاصة . وإن كان مطلقاً فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع والكيفية ، ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة ، فلا يجوز البيع بالنسيئة ، بل ولا الشراء بها ، ولا يجوز السفر بالمال ( 1 ) . وإن تعدّى عمّا عيّن له أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف ( 2 ) ولكن يبقى الإذن بعد التعدِّي أيضاً ، إذ لا ينافي الضمان بقاءه .